الجزيري / الغروي / مازح

205

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

مبحث حد اللواط ( 1 ) أما اللواط فإنه من الجرائم الخلقية التي لا تليق بالنوع الإنساني ، وفطرته التي فطره الله عليها . فاللواط فيه عدوان ظاهر على الإنسانية ، وخروج عن سنن الله الطبيعية ، ولهذا سماه الله فاحشة كالزنى ، قال تعالى * ( أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ

--> مسألة : إذا وجب الحد على شخص ثم جن لم يسقط عنه ، بل يقام عليه الحد حال جنونه . ولا تجوز إقامة الحد على أحد في أرض العدو إذا خيف أن تأخذه الحمية ويلحق بالعدو . مسألة : إذا جنى شخص في غير الحرم ، ثم لجأ إليه لم يجز أن يقام عليه الحد ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع حتى يخرج ويقام عليه الحد . وأما إذا جنى في الحرم أقيم عليه الحد فيه « 172 » . « 171 » تحرير الوسيلة 2 / 427 « 172 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 216